حكم الدين فى إخراج زكاة الفطر لجنين المرأة الحامل
تسأل الكثير من السيدات الحوامل عن حكم إخراج زكاة الفطر لجنينها ومتى تجب عليها، ومتى تكون غير واجبة؟.
ويجيب أهل العلم بأنه إذا ولِد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت
عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب
إخراجها عنه.
هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل عن ابن عباس رضي
الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ويدل هذا الحديث على زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة
أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة
بالفطر، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن
غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فليس من أهل الوجوب.
ولا شك أن هذا استدلال بارع وإن كان منزعه بعيداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق